ميرزا حسين النوري الطبرسي

72

مستدرك الوسائل

على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها " . ( 22079 ) 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " إذا سئلت المرأة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور " . 38 ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها ) ( 22080 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر ( 1 ) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس ؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : " فامسكها ، إن شئت " . ( 22081 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) " وذكر مثله . ( 22082 ) 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : " نعم " .

--> 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 135 . ( 1 ) في نسخة : حددها . الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734 . ( 1 ) في المصدر : فليحصن . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .